الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31 أيار 2011

31 أيار 2011

العفو يشمل جميع المنتمين إلى تيارات سياسية بما فيهم الأخوان المسلمين

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم الاثنين 31 أيار 2011 عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، كما سيشمل العفو المنتمين إلى تيارات سياسية بما فيهم الأخوان المسلمون وكذلك المشاركون في الأحداث الأخيرة عدا أولئك الذين رفعت بحقهم دعاوى جنائية.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (61)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:


المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 وفقا لما يلي:
أ- تستبدل عقوبة الإعدم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة عشرين عاما.
ج- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
د- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.
ه- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980.
و- عن نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات.
ز- عن كامل العقوبة في الجنح.
ح- عن كامل العقوبة في المخالفات.
ط- عن ربع العقوبة في الجرائم التالية:
1- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37لعام 1966 وتعديلاته.
2- الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974.
3- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته 341-342-343-345 إلى355- 386-387.
ي- عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008.
ك- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
ل- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة100من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
م- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2- يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..
أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم10لعام 1961.
ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950وتعديلاته 112-113-120-133-135-140-149.
ج- الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته 136 إلى139- 141/154/155/156/158/159/160/.
د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 1993.
ه- الجناية المنصوص عليها في المادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.
و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم68 لعام 1953.
ز- لجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956/.
ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته /263/265/266/268 //271الى277// //298الى303// 305/306/325/ 397/398/402/403/405/427/428 //430الى435// //437الى441// //445الى448// //450الى460// 476/478/479/480/484 //489الى496// //499الى502// 504/505/507/ //509الى514// //517الى520// 525/526/528/529/573/574/575/577/578/582/583 //622الى636// 683/730/.

المادة 3- يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وأن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 5- لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة. المادة 6/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-6-1432هجري الموافق ل31-5-2011 ميلادي.


الوكالة السورية للأنباء - سانا

Share/Bookmark

مواضيع ذات صلة:

اسمك

الدولة

التعليق

احسان السقا أميني:

الفقرة ط من المادّة 1 تمنح عفوا" عن ربع العقوبة في الجرائم التالية :
1_....
2_....
3_ الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية:......./345_355/ ومنها المادة349 المتعلقة باختلاس الأشياء المؤتمن عليها.
المادّة 2من المرسوم تستثني من شمول أحكامه الجنحة المنصوص عليها في المادّة 133 من قانون العقوبات العسكري ؛هذا وإن الفقرة هاء من هذه المادّة تتعلق باختلاس أشياء الجيش المؤتمن عليها.(خلا الأسلحة المنصوص عليها في الفقرات أ_ب_ج_د ).
أعفي المدني ولم يعف العسكري ؟!
مع كل المحبة والتقدير للقائد الدكتور بشار الأسد على هذه المكرمة وكل ماسبقها من مكرمات
أدام الله سوريا حرّة أبية بقيادته الحكيمة .

سوريا _دمشق

رشيد المجذوب:

كل المحبة لقائد الوطن الدكتور بشار الاسد على المكرمة بمرسوم العفو ونرجو من السيد الرئيس ان ينظر بعفوه الكريم الى المخالفات الجمركية حفظك الله ياحامي سوريا

سوريا

ليلى ابو ريشة:

السلام عليكم ......
كل الشكر للسيد الرئيس بشار الاسد على مرسوم العفو مع طلبي بان يشمل المحكومين بالاحكام المسلكية ولا سيما انها اقل ضررا على الفرد والمجتمع وهي لا تعدو ان تكون مخالفة

syria

haseeb:

كل الحب والوفاء لقائد الوطن

سوريا