الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 10 للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام

15 كانون الثاني 2012

عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت من تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور المرسوم

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 10 للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (10)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة (1):

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:

أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.. 285-286-287-291-294-307-308-327-328.
ب- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم (54) الصادر بتاريخ 21-4-2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من 335 إلى 339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.


ج- عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص إذا بادر إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها 31-1-2012.

د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.

المادة (2):

لا يستفيد المتوارون من أحكام هذا العفو العام إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012.

المادة (3):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 20-2-1433 هجري 15-1-2012 ميلادي.




وقال القاضي تيسير قلا عواد وزير العدل في تصريح لـ سانا: إن المرسوم جاء بهدف إعطاء الفرصة لمن ارتكب جرماً على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وقد تم توجيه المحامين العامين وقضاة النيابة العامة لتنفيذه مباشرة.

وأوضح القاضي عواد أن المرسوم الجديد جاء نوعيا بالنسبة للجرائم المشمولة بأحكامه ولاسيما لجهة جرائم النيل من هيبة الدولة والمتعلقة باضعاف الشعور القومي واثارة النعرات العنصرية أو المذهبية المواد 285-286-287 من قانون العقوبات والاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة المادة 291 من قانون العقوبات والاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور المادة 294 من قانون العقوبات.

وأشار وزير العدل إلى أن العفو الجديد جاء نوعياً أيضاً لجهة الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية المادتان 307-308 من قانون العقوبات والانتساب إلى الجمعيات ذات الطابع السري اذا كان غرضها منافياً للقانون المادتان 327-328 من قانون العقوبات والجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 الصادر بتاريخ 21-4-2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من 335 إلى 339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته.

وبين القاضي عواد أن المرسوم يشمل جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والعفو عن المتوارين عن الأنظار إذا بادروا إلى تسليم أنفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012.


الوكالة السورية للأنباء - سانا

Share/Bookmark

مواضيع ذات صلة:

اسمك

الدولة

التعليق