مرسوم بمنح طلاب دراسات التأهيل وطلاب الماجستير الراسبين والمستنفدين دورة امتحانية إضافية

01 تشرين الثاني 2012

وطلاب الماجستير والدكتوراة في مرحلة الأطروحة سنة إضافية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 393 للعام 2012 القاضي بمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبين أو المنقولين في العام الدراسي 2011-2012 أو الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العامين الدراسيين 2010-2011 و2011-2012 دورة امتحانية إضافية.

كما يمنح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبون أو المنقولون أو المستنفدون بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2011-2012 دورة امتحانية إضافية.

كما يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراة المسجلون في مرحلة الأطروحة قبل تاريخ 1-3-2012 سنة ميلادية إضافية بالإضافة إلى المدد المحددة لهم.

كما يسمح لذوي الشهداء المسجلين قبل العام الدراسي 2012-2013 في شهادة الدراسات التخصصية العامة او الفرعية في كليات الطب التحويل بين كليات الطب في الجامعات في العام الدراسي 2012-2013 فقط.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم رقم 393

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وعلى أحكام المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

يرسم مايلي:

المادة/1/

أ- يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبون أو المنقولون في العام الدراسي 2011-2012 دورة امتحانية إضافية في العام الدراسي 2012-2013 يحدد موعدها مجلس التعليم العالي.

ب- يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العامين الدراسيين 2010-2011 و2011-2012 دورة امتحانية في احد فصلي العام الدراسي 2012-2013.

المادة /2/

أ- يمنح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبون أو المنقولون أو المستنفدون بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2011-2012 دورة امتحانية واحدة خلال العام الدراسي 2012-2013 يحدد موعدها مجلس التعليم العالي.

ب- لايستفيد من احكام الفقرة السابقة الطلاب المستنفدون الذين استفادوا من أحكام المادة /1/ من المرسوم رقم 477 تاريخ 28-12-2011.

المادة /3/

يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراة المسجلون في مرحلة الأطروحة قبل تاريخ 1-3-2012 مهما كان وضعهم في هذا التاريخ سنة ميلادية إضافية بالإضافة إلى المدد المحددة لهم بموجب الأنظمة النافذة.

المادة /4/

يسمح لذوي الشهداء المسجلين قبل العام الدراسي 2012-2013 في شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية في كليات الطب التحويل بين كليات الطب في الجامعات في العام الدراسي 2012-2013 فقط.

المادة /5/

تعد مقررات التدريب العسكري لطلاب مرحلة الاجازة في العام الدراسي 2011-2012 فقط مقررات إدارية ولاتدخل في حساب المقررات الثمانية المحددة في المادة /1/أ/ من المرسوم رقم 346 تاريخ 1-10-2012 من أجل انتقال الطالب إلى السنة الأعلى.

المادة /6/

يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.

المادة /7/

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 15-12-1433 هجري الموافق لـ 31-10-2012 ميلادي.


سانا

Share/Bookmark

مواضيع ذات صلة:

اسمك

الدولة

التعليق