الرئيس الأسد يصدرمرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011

21 حزيران 2011

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 72 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20 حزيران 2011

وفيما يلي نص المرسوم:


رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة / 1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011 وفقا لما يلي:

أ/ عن كامل العقوبة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ب/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 13/ لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الادارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.

ج/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم / 2/ لعام /1993/.

د/ عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /2/ لعام /1993/.

هـ/ عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات رقم/ 148/ لعام /1949/ وتعديلاته /628/ الى / 636/ 642/ 643/ 644/ 652/ 653/ 658/ والجنحة المنصوص عليها في المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام /2011/.

المادة /2/ يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة /هـ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم اسقاط هذا الادعاء حتى وإن تم الاسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويأخذ مفعول اسقاط الحق الشخصي تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي كافة المبالغ والنفقات المحكوم بها في صندوق المحكمة.

المادة 3 /أ / يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة /أ / من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ صدوره.

ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة /4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.


الوكالة السورية للأنباء - سانا

Share/Bookmark

مواضيع ذات صلة:

اسمك

الدولة

التعليق