المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة: مساعدة الطلاب بعلامتين إذا كانت تؤدي إلى تبديل وضعهم

13 حزيران 2011

و6 علامات إذا كانت تؤدي إلى عدم استنفادهم

حدد المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة قواعد منح المساعدات الامتحانية لطلاب المعاهد الخاضعة لإشراف المجلس في أي دورة امتحانيه بمساعدة الطالب بعلامتين على الأكثر في مقرر واحد أو موزعتين على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعه من راسب إلى منقول أو متخرج أو من منقول إلى ناجح أو متخرج وبمساعدة الطالب بست علامات على الأكثر في مقرر واحد أو موزعة على مقررين إذا كانت هذه المساعدات تؤدي إلى عدم استنفاده فرص التقدم للامتحان في أي سنة من سنوات الدراسة وفي أي دورة امتحانية سواء تقدم للامتحان من داخل المعهد أو من خارجه.

وأوضح المجلس في قرار أصدره اليوم بأن المساعدة الامتحانية تضاف إلى علامة المقرر التي تكون أقرب إلى علامة النجاح وفي حال تساوي علامتي مقررين تضاف المساعدة إلى علامة المقرر الذي يختاره الطالب خطياً بينما لا تمنح المساعدات المنصوص عليها في هذا القرار في المذاكرات أو اختبارات درجات الأعمال.

ونص القرار على أنه لا يجوز الجمع بين المساعدات المنصوص عليها في القرار بما يتعلق بالمساعدة بعلامتين أو ست علامات كما أنها لا تدخل في حساب المعدل العام إلا إذا كان المعدل دون الحد الأدنى للنجاح وفي هذه الحالة يضاف إلى مجموع العلامات عدد من العلامات التي كان الطالب قد سوعد بها حتى يصل معدله إلى الحد الأدنى للنجاح على أن تتم الإشارة في كشوف العلامات التي تعطى للطالب إلى المساعدات الامتحانية التي استفاد منها.

ويقضي المرسوم رقم 203 الذي صدر الشهر الماضي بإجراء مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 أهمها مساعدة الطلاب بعلامتين على الأكثر في مقرر واحد أو موزعتين على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعهم ومساعدة الطالب بست علامات على الأكثر في مقرر واحد أو موزعة على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى عدم استنفاده في اي سنة من سنوات الدراسة.


الوكالة السورية للأنباء - سانا

Share/Bookmark

مواضيع ذات صلة:

اسمك

الدولة

التعليق