حقوق المؤلف ما يخص الفنان التشكيلي

25 05

تطرح قضية حماية المؤلف عدداً من الأسئلة الهامة عن طبيعة الأشياء التي تشملها الحماية ونطاق الحماية وخصوصاً تعريف المؤلف الذي تنطبق على إنتاجه الحماية.
وسنتكلم هنا عن الفنان التشكيلي بوصفه مؤلفاً كما عرّفه قانون حماية حقوق المؤلف الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية الرقم 12 تاريخ 27 كانون الأول 2001.
والمؤلف كما أشار القانون هو: من ينشر المصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أم بأية طريقة أخرى بما في ذلك استعماله اسماً مستعاراً إلا إذا قام الدليل على غير ذلك.
ونطاق الحماية يشمل المصنف وهو كما عرفه القانون: الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجاً أدبياً أو فنياً مبتكراً مهما كان نوعه أو أهميته أو طرقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه.
يدرك الفنانون التشكيليون والآن أكثر من أي وقت مضى أهمية وضع إنتاجهم التشكيلي تحت حماية للعديد من الأسباب أذكر أهمها:
1. حفظ هذا النتاج وأرشفته.
2. وقف التعدي عليه مستقبلاً عن طريق التزوير أو عن طريق الاستخدام غير المقونن. ونحن نرى الآن ما يرتكب بحق الفنانين التشكيليين السوريين الراحلين خصوصاً بسبب غياب هذه الأرشفة والحفظ والحماية.
ولابد من الإشارة إلى بعض الأمور الإشكالية في حالة الفنون التشكيلية. وقد اطلعت شخصياً على حوادث يمكن أن تؤدي دوراً في الإشارة إلى ما يمكن أن يؤدي إليه سلبياً انعدام الحماية.
1- جرى خلاف بين فنان تشكيلي وأحد مقتني الفن على مسألة مهمة تطرح السؤال: هل من القانوني أن يتصرف شخص اشترى عملاً فنياً من أحد الفنانين أو من طرف ثالث بهذا العمل كأن ينسخ عنه صوراً أو يستخدمه في إعلان تجاري أو يطبعه على ألبسة أو أن يخضعه لتعديلات معينة بقصد التسويق التجاري بأي شكل كان؟
2- بيعت لوحة لأحد الفنانين الراحلين إلى شخص عرضها فيما بعد على خبير في الأعمال الفنية فوجد أنها مزورة ومنقولة نقلاً سيئاً عن لوحة أصلية لذلك الفنان. ما الذي يستطيع فعله في حال عدم وجود حماية لهذه اللوحة؟
في الحالة الأولى يقرر القانون أعلاه في المادة الخامسة منه أن: لمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي اختيار طريقة هذا النشر، وله وحده ولمن يأذن له خطياً حق استثمار مصنفه مالياً بأي وسيلة أو شكل كان ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه.
حقوق المؤلف ما يخص الفنان التشكيلي «قراءة»
كما يرى في المادة السادسة أنّ «للمؤلف أو لمن ينوب عنه قانوناً الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو مس به من شأنه الإساءة إلى المؤلف مادياً أو معنوياً. وله أن يطالب بتعويض عن ذلك وينتقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته. وهو يعطي المؤلف الحق في المادة الرابعة عشرة أن «ينقل إلى غيره الحق في مباشرة حقوق الاستثمار المنصوص عليها في المادة ال 5 و6 ويكون ذلك بصورة كتابية وبتحديد واضح لكل حق في التصرف على حدة.
ويمكن الاستنتاج هنا أن الأعمال الفنية المباعة لا تتيح لمقتنيها إلا امتلاكها فقط، وليس استثمارها أو تعديلها بقصد أي غاية تجارية إلا إذا سمح له الفنان بالتصرف بهذا الحق الحصري وإلا خضع للملاحقة القانونية التي تتيحها الحماية.
ولكن الحماية هنا تأتي وفقاً للقانون على المصنفات المحمية أي في حالتنا على الأعمال الفنية التشكيلية التي أودعت في مديرية حماية حقوق المؤلف وصدر قرار عن تلك المديرية بحمايتها بعد استيفاء شروط خضوعها للحماية. ولا تشمل الأعمال التي لم تخضع للحماية.
في الحالة الثانية، حالة التزوير سيخضع المزور لعقوبات جنائية نص عليها قانون حماية المؤلف استناداً إلى الحماية التي تتمتع بها اللوحة، ونستند هنا أيضاً إلى المادة الثامنة في القانون التي تقول بأن: للمؤلف أو من ينوب عنه قانوناً الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه ومنع أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو مس به من شأنه الإساءة إلى المؤلف مادياً ومعنوياً وله أن يطالب بتعويض عن ذلك وينتقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته.
هنا يشكل جرم التزوير إساءة بالغة إلى المؤلف (الفنان التشكيلي) في حالتنا ويجب المطالبة بتعويض مناسب عن ذلك بالإضافة إلى العقوبات الجنائية.
طبعاً إجراءات الحماية ستكون من مهمة مديرية حقوق المؤلف التابعة لوزارة الثقافة كإحدى مديرياتها.
أما فيما يخص العقوبات فيجب الإشارة إلى أن المادة 40 من القانون: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من:
1. اعتدى على أي حق من الحقوق المشمولة بالحماية من هذا القانون.
2. كل من نسب إلى نفسه مصنفاً ليس من تأليفه.
3. كل من تصرف أو عرض للبيع أو ذاع على الجمهور بأي وسيلة كانت أو أدخل إلى أراضي الجمهورية العربية السورية مصنفاً مخالفاً بذلك أحكام الحماية المقررة بموجب هذا القانون بقصد الاستغلال التجاري.
4. كل من أعاد في الجمهورية العربية السورية إنتاج مصنفات محمية مخالفاً أحكام هذا القانون. وكذلك من باع هذه المصنفات. أو أصدرها، أو تولى نقلها، أو نشرها أو تأجيرها، وهو يعلم بالمخافة.
وسنتطرق أخيراً إلى مسألتين في القانون تميزان الفنون التشكيلية عن سواها من المصنفات يمكن إعادة النظر في موادها لاحقاً:
المسألة الأولى تكمن في المادة 22 من القانون تقرر أن: «حقوق المؤلف تتمتع بالحماية طوال حياته وحتى 50 سنة من وفاته وتقرر المادة 24 أن حماية المصنفات السمعية والبصرية أو الإذاعية أو السينمائية تمتد طوال خمسين سنة بدءاً من تاريخ إنتاج المصنف.
بينما يقرر في المادة 25 أن حماية المصنفات الفوتوغرافية أو مصنفات الفنون التشكيلية أو التطبيقية تمتد طوال عشر سنوات بدءاً من تاريخ إنتاج المصنف.
ولا أجد في هذه المسألة سبباً للتمييز بين المصنفات الآنفة الذكر خصوصاً إذا علمنا أنه ووفقاً للمادة 26 من هذا القانون فإنه تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية أو التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام هذا القانون.
والمسألة الثانية تكمن في المادة 16 من القانون التي تقول بأنه: لا يحق لمن أنتج صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل هذه الصورة أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذين قاموا بتصويرها. ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً. أو كانت تتعلق بأشخاص رسميين سمحت الوزارة بذلك خدمة للمصلحة العامة وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الكتب والصحف أو المجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى لو أذن بذلك منتج الصورة. كل ذلك ما لم يتفق على خلافه. وتطبق هذه الأحكام على الصور المختلفة أياً كانت الطريقة التي أنتجت بها من تصوير فوتوغرافي أو رسم أو حفر أو نحت أو أي وسيلة أخرى.
حقوق المؤلف ما يخص الفنان التشكيلي «قراءة»
هنا قد تنشأ إشكاليات كثيرة ينجم عنها الكثير من القضايا القانونية فالمعروف أن الفنانين التشكيلين خصوصاً يلجؤون في كثير من الأحيان إلى رسم أشخاص في أعمالهم ليس بقصد بيعها إلى هؤلاء الأشخاص وإنما تظل الأعمال عند الفنان بقصد عرضها وبيعها لاحقاً وهذا سيجد كثيراً من حرية الفنان التي هي في صلب إبداعه وسينتج عنها الكثير من المنازعات القانونية. ولا يوجد في هذه المادة أي حماية لحقوق المؤلف بل هي في الواقع تحد من هذه الحرية كثيراً وتعطي الحقوق لآخرين.
ولابد من الإشارة في النهاية إلى أن قانون حماية حقوق المؤلف هو نقلة نوعية في الحفاظ على الدور الهام والمؤثر للمثقفين السوريين على اختلاف نشاطاتهم وهو يشير إلى الزخم الذي تتمتع به حركتهم التي يجب أن تواكب بالتقدير والتكريم والإجراءات القانونية التي تحميهم.


عصام درويش

شرفات الشام [20]

Share/Bookmark

صور الخبر

بقية الصور..

اسمك

الدولة

التعليق

علي بن جيلالي:

اريد التعرف اكتر علي الامور المتعلقة خصوصا منحة الفنان التشكيلي وبطاقة الفنان وكيفية تنطيم معارض خارج الوطن من امتيازات الدولة فاين نحن من هدا

الجزائر