وزارة التربية تصدر تعليمات امتحانات الشهادة العامة

02 شباط 2011

أصدرت وزارة التربية تعليمات امتحانات الشهادة العامة المتضمنة إرشادات تتعلق باستخدام ورقة الإجابة، وبطاقة الاكتتاب وكيفية التصرف داخل وخارج القاعة الامتحانية، وذلك وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء سانا.

هذا وقد أشارت التعليمات التي عممتها الوزارة على مديريات التربية في المحافظات أنّه سيتم إلغاء امتحان الطالب الذي يتقدم إلى غير مركز الامتحان المحدد له في بطاقة اكتتابه، ويمنع دخول قاعة الامتحان بعد الانتهاء من توزيع الأسئلة واصطحاب أيّ نوع من السلاح، كما لا يجوز للعسكريين الدخول إلى قاعة الامتحان بغير الألبسة المدنية.

وتتضمن التعليمات منع اصطحاب أيّ نوعٍ من أنواع أجهزة الهاتف أو أجهزة اللاسلكي أو استعمال سماعات الأذن لأيّ سببٍ كان في أيّ مكان من حرم المركز وداخل قاعة الامتحان أو خارجها، كما يمنع استلامها من قبل العاملين في المركز. ويعاقب الطالب في حال مخالفته التعليمات بعقوبة الحرمان دورتين امتحانيتين وعدم إعادة الجهاز للطالب.

كما تشمل التعليمات عدم جواز إدخال كتب أو دفاتر أو مذكرات أو معاجم أو آلات حاسبة أو جداول لوغاريتمات وغيرها إلى قاعة الامتحان، مع ضرورة تسليمها إلى رئيس المركز أو رئيس القاعة قبل الدخول إلى قاعة الامتحان، ومنع وضع أيّ إشارة أو علامة فارقة على ورقة الإجابة، أو الكتابة على ورقة الأسئلة وطمس اسم الطالب أو رقمه أو تحويره أو كتابة اسم أو رقم غير حقيقيين مؤكدة عدم جواز التدخين في قاعات الامتحان.

وتُبين التعليمات عدم السماح للطالب باستعمال ألوان غير مألوفة من الحبر كالأخضر والبنفسجي والأسود وغيرها، كما لا يسمح باستخدام مزيل الحبر أو ممحاة الحبر لإزالة الكتابة عن ورقة الإجابة، ويمنع السؤال أو الاستفسار أو استعارة الأدوات أو الالتفات أو تبادل الإشارات أو الأحاديث أو التجول ضمن القاعة أو تغيير المكان بعد توزيع الأسئلة.

وأكدت التعليمات عدم السماح بمغادرة قاعة الامتحان قبل مضي نصف مدة امتحان المادة، مع تسليم ورقة الأسئلة وورقة الإجابة وإن لم يكتب عليهما شيئاً، ومنع العودة إلى قاعة الامتحان قبل الشروع في الامتحان التالي. ويحق لرئيس المركز ضماناً لحسن سير الامتحان وسلامته إخراج كلّ من يصبح وجوده مصدراً للإزعاج والفوضى.

وأشارت التعليمات إلى أنّ الطالب الذي يتطاول على المراقبين بالتهديد أو التحقير أو الاعتداء داخل مركز الامتحان أو خارجه سيحال إلى القضاء لتطبق بحقه إحدى العقوبات الواردة في قانون العقوبات العام، والمتضمنة عقوبة الحبس لمدد مختلفة تصل حتّى السنتين، مع إمكانية تشديد العقوبة وفقاً للمادة 247 من القانون نفسه إذا اقترف أعمال العنف أكثر من شخص ونجم عنها جروح أو رضوض، كما يحال الطالب الذي يصطحب أجهزة اللاسلكي إلى الجهات المختصة لمساءلته أصولاً.


اكتشف سورية

Share/Bookmark

اسمك

الدولة

التعليق