الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد 26 الجاري موعداً للاستفتاء على مشروع دستورالجمهورية العربية السورية

15 شباط 2012

الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 85 للعام 2012 القاضي بتحديد يوم الأحد الواقع في 26 شباط 2012 موعداً للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية.


وجاء في مقدمة الدستور: «تعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي، وبكون شعبها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية مجسدة هذا الانتماء في مشروعها الوطني والقومي، وفي العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة الأمة العربية».


وتضمن الدستور في المادة الأولى:
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي.
2- الشعب في سورية جزء من الأمة العربية.


وفي المادة الثانية:
1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري.
2- السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
3- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.

وفي المادة الثالثة:
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
3- تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
4- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

وفي المادة السادسة:
1- يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض.
2- يبين القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني والأحكام الخاصة بكل منها.


وتضمنت المادة السابعة قسم الدستور:
«أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية».

وجاء في المادة الثامنة:
1- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.
2- تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.
3- ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية.
4- لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.
5- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.


وفي المادة التاسعة:
يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وعن المنظمات الشعبية والنقابات المهنية جاء في المادة العاشرة:
المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

وعن الجيش والقوات المسلحة جاء في المادة الحادية عشرة:
الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.


وعن الاستملاكات والملكية الخاصة جاء في المادة الخامسة عشرة:
1 - الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية:
‌أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
‌ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
‌ج- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.
‌د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.
2 - يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.


وعن التعليم ومجانيته ودعمه جاء في المادة التاسعة والعشرين:
1- التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية.
2- يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
3- تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.
4- ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص.


وعن الحقوق والحريات جاء في المادة الثالثة والثلاثين:
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.
3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

وتفاصيل الدستور على الرابط التالي: مشروع دستور الجمهورية العربية السورية


اكتشف سورية

Share/Bookmark

اسمك

الدولة

التعليق