الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 44

المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة.

وقال وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد الحسين إن المرسوم رقم 44 يتضمن توضيحات وأسسا جديدة لاحتساب زيادة الرواتب لمصلحة العاملين بالدولة حيث أنه لم يعد هناك فئتان من الراتب أي راتب دون الـ 10 آلاف يستفيد من زيادة قدرها 30 بالمئة وراتب 10 آلاف فما فوق يستفيد من زيادة قدرها 20 بالمئة حسب ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 40 بل فئة واحدة على شريحتين شريحة الراتب 10 آلاف ليرة الأولى ستستفيد من زيادة قدرها 30 بالمئة أما شريحة الراتب على المبالغ الباقية التي تزيد على 10 آلاف ليرة فستستفيد من زيادة قدرها 20 بالمئة.

وأكد الوزير الحسين: انه بموجب التعديل سيستفيد جميع العاملين من الزيادة وبالتالي فإن المرسوم التشريعي رقم 44 تضمن زيادة أخرى على الراتب الشهري مقدارها ألف ليرة لمن كان راتبه 8499 ليرة شهريا فما فوق كما وجد حلا لمشكلة الرواتب التي كانت تتراوح بين 8500 و9330 ليرة شهريا من ناحية عدم حصول خلل لا يراعي قدم الموظف موضحا أن المرسوم أضاف إلى المشمولين بزيادة الرواتب فئة الموظفين المحليين من العرب السوريين في السفارات والبعثات السورية في الخارج بنسبة زيادة 25 بالمئة وذلك للمرة الأولى.

وبين الوزير الحسين أن نفاذ العمل بالمرسوم سيكون اعتبارا من 1/4/2011.

وجدد الوزير أن المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 تضمن في مادته الأولى إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار إلى أصل الراتب واعتبره جزءا منه وأنهى في مادته السابعة العمل بقانون تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

وأكد الوزير الحسين أن إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار ومقداره 1500 ليرة سورية على الراتب الشهري أفاد العاملين في الدولة من حيث أنهم حصلوا على زيادة في رواتبهم مقدارها 30 بالمئة من هذا التعويض أو ما يعادل 450 ليرة شهريا لمن رواتبهم دون الـ 10 آلاف ليرة وزيادة قدرها 20 بالمئة من هذا التعويض أو ما يعادل 300 ليرة شهريا لمن رواتبهم فوق الـ 10 آلاف ليرة.. إذا فهو أسهم في رفع مقدار الزيادة التي حصل عليها العامل في الدولة.

وقال: إن ذلك أسهم أيضا في رفع التعويضات التي يحصل عليها العامل والتي تنسب إلى راتبه الشهري مثل طبيعة العمل والاختصاص وغيرها من التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

وأضاف الوزير الحسين أن دمج تعويض التدفئة بالراتب أدى إلى رفع سقف الراتب لفئات العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى العام للأجور الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المعاش التقاعدي للعامل مشيرا إلى أن هذا الأجراء كان في مصلحة العامل حيث يعتبر أفضل من بقائه كتعويض منفصل على الراتب لا يستفيد منه العامل في حساب التعويضات الأخرى ولا في تقاعده ولا في زيادات الرواتب أو المنح وتزامن ذلك مع رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب.

وكالة الأنباء السورية - سانا