التربية تصدر تعليمات القيد والقبول في صفوف مدارس التعليم الأساسي للعام 2011-2012

09 آذار 2011

أصدرت وزارة التربية تعليمات القيد والقبول في صفوف مدارس التعليم الأساسي الرسمية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها للعام 2011-2012، وذلك وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء سانا.

هذا وقد أوضحت التعليمات أنّه يقبل للتسجيل في الصف الأول الأساسي للعام الدراسي القادم مواليد أعوام 2002-2003- 2004- 2005 وكانون الثاني 2006 ومواليد 1-2-2006 ولغاية 31-12-2006 لكل من أبناء أعضاء نقابة المعلمين في وزارة التربية، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات، وأعضاء نقابة المعلمين المثبتين في وظائف تعليمية في المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارات الأخرى، والمستخدمين في قطاع التربية، حيث يمكنهم الاختيار بين أن يسجل التلميذ بشكل نظامي في الصف الأول الأساسي، أو يسجل مستمعا فقط على أن يعاد تسجيله في الصف الأول حصرا في العام الدراسي التالي وفق الأصول.

وحول القبول في صفوف التعليم الأساسي بيّنت التعليمات أنّه يُقبل في الصف الثاني التلاميذ مواليد 2001 إلى 31-1- 2005، ويقبل مواليد عام 2005 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين ويقبل في الصف الثالث مواليد 2002 حتى 31-3-2004، ومواليد 2004 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين و يقبل في الصف الرابع مواليد 1999 إلى 31-1-2003، ومواليد 2003 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين وفي الصف الخامس من مواليد 1998 إلى 31-1-2002، ومواليد 2002 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين ويقبل في الصف السادس من مواليد 1997- إلى 31-1-2001، ومواليد 2001 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين ويقبل في الصف السابع مواليد 1996 إلى 31-1-2000، ومواليد 2000 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين.

وبالنسبة للصف الثامن فيقبل التلاميذ من مواليد 1995 إلى 31-1- 1999 ومواليد 1999 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين وفي الصف التاسع من مواليد 1994 إلى 31-1-1998، ومواليد 1998 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين ويمكن إعادة تسجيل تلاميذ صفوف السابع والثامن والتاسع الراسبين والمنقطعين عن الدراسة حتى مواليد 31- 8-1993.

وقد بيّنت التعليمات أنّ التسجيل للفترة الأولى يبدأ اعتبارا من 3- 4-2011 ولغاية 12-5-2011، وتبدأ الفترة الثانية للتسجيل خلال شهري تموز وآب القادمين، على أن يتم قبول التلاميذ الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال فترتي التسجيل الأولى والثانية والقادمين من خارج القطر خلال العام الدراسي 2010-2011 ممن تنطبق عليهم هذه التعليمات وأحكام النظام الداخلي للتعليم الأساسي.

وبالنسبة للتسجيل في صفوف مرحلة التعليم الأساسي للتلاميذ المنقطعين أو الوافدين أشارت التعليمات إلى أنّه يقبل التلاميذ نهائياً في الصفوف التي يستحقونها، عن طريق لجنة الوثائق المدرسية في مديرية التربية بموجب الوثائق المصدقة أصولاً والمشعرة بنتيجتهم لآخر صف درسوه نجاحاً أو رسوباً وفقا للتعليمات النافذة، أما في حال عدم تقديمهم للوثائق المطلوبة أصولاً أو تقدموا بصور عنها فيتم سبر معلوماتهم بمستوى الصفوف التي توافق فئتهم العمرية.

كما وأشارت التعليمات إلى أنّه يتم تسجيل التلاميذ ممّن هم في سن التعليم الأساسي والإلزامي و الموجودين خارج المدارس تسرب قديم أو حديث وأميين ذكوراً وإناثاً للفئة العمرية من 10 حتى 17 سنة، ومواليد 1994 حتى عام 2001، والذين يطبق عليهم المنهاج المكثف فئة (ب) في صفوف خاصة بهم ملحقة بمدارس التعليم الأساسي ضمن الدوام الرسمي أو خارجه، بعد سبر معلوماتهم لتحديد المستوى التعليمي لكل منهم ويسجلون في المستوى التعليمي المناسب، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي والبند الثاني من المادة 1 من القرار الوزاري رقم 4110-443 تاريخ 13-12-1981م وفق جدول الأعمار المذكور في الفقرة (8).

وحول تسجيل المكتومين وذوي الإعاقات في مدارس التعليم الأساسي بيّنت التعليمات أنّه يسجلون بموجب وثائق تقدير أعمار من قبل اللجان المشكلة بموجب التعليمات التنفيذية لقانون الإلزام، على أن يقوم مديرو مدارس التعليم الأساسي بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أولياء التلاميذ المكتومين لتسجيل أبنائهم في سجلات الأحوال المدنية أصولاً وذلك قبل نهاية العام الدراسي 2011-2012.

أما الأطفال ذوو الحاجات الخاصة إعاقات خفيفة فيسجلون في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، أما الأطفال ذوو الإعاقات الشديدة الذين يصعب دمجهم في مدارس التعليم الأساسي يتم تحويلهم إلى لجنة الدمج في مديرية التربية، تمهيداً لإحالتهم إلى مديرية البحوث لدراسة أوضاعهم وإحالتهم إلى المراكز المتخصصة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأوضحت التعليمات أنّه يتم قبول التلاميذ القادمين من خارج القطر ممّن تتوافر لديهم شروط القبول السابقة ووفق المادة (9) من النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي، في حين يتم قبول التلاميذ المكتومين من الرعايا الأجانب بموجب شهادات تعريف مصدقة أصولاً.

وفيما يتعلق بنقل التلاميذ بيّنت التعليمات أنّه يتم انتقال التلاميذ في صفوف مرحلة التعليم الأساسي ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى بعد حصول التلميذ على وثيقة لا مانع من المدرسة التي يرغب الانتقال إليها، فيما يتم قبول التلاميذ الراغبين بالنقل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية بموجب أحكام المادة (13) من النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي والبلاغ الوزاري رقم 2973-543-4-6- تاريخ 7-11- 2004، في حين يتم قبول طلبات نقل التلاميذ من المدارس الشرعية الرسمية إلى المدارس الرسمية ضمن أحكام المادة (14) من النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي.

أما بالنسبة لتلاميذ الصف التاسع الأساسي ففي حال كان النقل بعد بدء التسجيل في امتحانات شهادة التعليم الأساسي توافي دوائر الامتحانات في مديريات التربية بوثيقة تثبت دوام التلميذ في المدرسة المنقول إليها، بعد مصادقتها من مديرية التربية أصولاً ليصار إلى نقل مركز امتحانه وفق الأصول.

وأشارت التعليمات إلى ضرورة تقيد إدارات المدارس بنصوص المواد المذكورة في النظام الداخلي، والخاصة بمرحلة التعليم الأساسي تطبيقاً لإلزامية التعليم، حيث تنص المادة 42 من النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي، على أنّه لا يجوز أن يرسب التلميذ في أيّ من الصفوف الستة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي أكثر من مرة واحدة في صف واحد أو مرتين في مجمل هذه الصفوف ولا يفصل التلميذ من المدرسة بعد استنفاد سنوات الرسوب المذكورة بل ينقل إلى الصف الأعلى، فيما نصت المادة (43) من النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي بالسماح للتلاميذ الذين رسبوا ثلاث مرات بمتابعة الدراسة ويفصل التلميذ إذا رسب في المرة الرابعة خلال المرحلة بكاملها من الأول وحتى التاسع.

أما المادة (45) فنصت على أنّه يمكن للتلميذ الراسب مرتين في الصف السابع أو الثامن أو التاسع إعادة تسجيله في نفس الصف إذا لم يكن راسباً في الصفوف الستة الأولى أكثر من مرة واحدة، بينما لا يفصل التلميذ في حال تجاوزه سن الثامنة عشرة من عمره خلال العام الدراسي كونه قد قبل بداية العام الدراسي أصولا وذلك عملا بأحكام البلاغ 543-3305-4-6- تاريخ 30-10-2003-م.


Share/Bookmark

اسمك

الدولة

التعليق